![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| |||||||
![]() | ![]() |
| منتدى الفتيات المسلمات يعنى بالتوجيه السليم لفتيات الأمة لما فيه خيرهن |
![]() |
| | أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| | رقم المشاركة : 1 | |||||||||||
| بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أخواتي الحبيبات.. اخوتي الأفاضل.. كنت قد وعدتكم سابقا بتقديم موضوع يتعلق بأمور المرأة من حيث الحيض والنفاس.. وها أنا اليوم أنفذ ما وعدتكم به.. وأعتذر على التأخير.. فإن وفقت في ذلك فهذا من فضل الله عز وجل.. وإن كانت الأخرى فأرجو من الله العفو والمغفرة.. وأحب أن أبين أن الموضوع ليس من إعدادي الشخصي.. فأنا لست فقيهة أو عالمة لدرجة تساعدني على كتابة مثل هذا الموضوع.. وأرجو من الله أن يجعلني أهلا لذلك.. التعديل الأخير تم بواسطة : omomara بتاريخ 11-10-2008 الساعة 20:28 . | |||||||||||
|
| | رقم المشاركة : 2 | |||||||||||
| بسم الله الرحمن الرحيم الحَيْض تعريفه لغة: مصدر حاض، يقال: حاض السيل إذا فاض،وحاضت المرأة: سال دمها. تعريفه شرعاً: هو دم ينفضه رحم المرأة سليمة عن داء وصغر. أو دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة. الحكم التكليفي لتعلم أحكام الحيض: يجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض. وعلى زوجها أو وليها أن يعلمها ما تحتاج إليه منه إن علم، وإلا أذن لها بالخروج لسؤال العلماء، ويحرم عليه منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغني بذلك. ولها أن تخرج بغير إذنه إن لم يأذن لها. وهو من علم الحال المتفق على فرضية تعلمه. ركن الحيض: صرح فقهاء الحنفية بأن للحيض ركناً، وهو بروز الدم من الرحم، أي ظهور الدم بأن يخرج من الفرج الداخل إلى الفرج الخارج، فلو نزل إلى الفرج الداخل فليس بحيض وبه يفتى. وما صرح به الحنفية لا يأباه فقهاء المذاهب الأخرى حيث إنهم يعرفون الحيض بأنه (دم يخرج...). شروط الحيض: هناك شروط لا بد من تحققها حتى يكون الدم الخارج حيضاً. 1- أن يكون رحم امرأة لا داء بها ولا حَبَل. فالخارج من الدبر ليس بحيض، وكذا الخارج من رحم البالغة بسبب داء يقتضي خروج دم بسببه. 2- ألا يكون بسبب الولادة، فالخارج بسبب الولادة دم نفاس لا حيض. 3- أن يتقدمه نصاب الطهر ولو حكماً. ونصاب الطهر مختلف فيه فهو خمسة عشر يوماً عند الحنفية والمالكية والشافعية ، وثلاثة عشر يوماً عند الحنابلة. 4- ألا ينقص الدم عن أقل الحيض، حيث إن للحيض مدة لا ينقص عنها، فإذا نقص علمنا أنه ليس بدم حيض. 5- أن يكون في أوانه، وهو تسع سنين قمرية، فمتى رأت دماً قبل بلوغ السن لم يكن حيضاً، وإذا رأت دماً بعد سن الإياس لم يكن حيضاً أيضاً. يتبع إن شاء الله.. | |||||||||||
|
| | رقم المشاركة : 3 | |||||||||||
| بسم الله الرحمن الرحيم.. نكمل على بركة الله.. ما تراه الحائض من ألوان أثناء الحيض: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، لأنه الأصل فيما تراه المرأة في زمن الإمكان. والصفرة والكدرة: هما شيء كالصديد. واختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنهما ليسا بحيض في غير أيام الحيض، لقول أم عطية: " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً" . وقال المالكية والشافعية إلى أنهما حيض. إذا رأتهما المعتادة بعد عادتها، فإنها تجلس أيامهما عند الشافعية. السن التي تحيض فيها المرأة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقل سن تحيض له المرأة تسع سنين قمرية. سن الإياس: وحدّ التمرتاشي -من علماء الحنفية- سن الإياس بخمسين سنة، وقال: وعليه المعول. وعليه الفتوى في زماننا. وحدّه كثير منهم بخمس وخمسين سنة. وقال الشافعية: بتحديده باثنتين وستين سنه لأنه باعتبار الغالب حتى لا يعتبر النقص عنه. وعند المالكية أقوال ملخصها: بنت سبعين سنة ليس دمها بحيض، وبنت خمسين يسأل النساء، فإن جزمن بأنه حيض أو شككن فهو حيض وإلا فلا، والمراهقة وما بعدها للخمسين يجزم بأنه حيض ولا سؤال، والمرجع في ذلك العرف والعادة. وقال الحنابلة: إلى إن أكثر سن تحيض فيه المرأة خمسون سنة. أقل فترة الحيض وأكثرها: ذهب الحنفية إلى أن أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها -وقدروها باثنتين وسبعين ساعة، وأكثره عشرة أيام بلياليها. وذهب المالكية إلى أنه لا حد لأقله بالزمان، ولذلك بينوا أقله في المقدار وهو دفعة، قالوا: وهذا بالنسبة إلى العبادة، وأما في العدة والاستبراء فلا بد من يوم أو بعضه. وأما أكثره فإنه يختلف عندهم بوجود الحمل وعدمه، فأكثر الحيض لغير الحامل خمسة عشر يوماً سواء كانت مبتدأة أو معتادة، غير أن المعتادة -وهي التي سبق لها حيض ولو مرة- تستظهر ثلاثة أيام على أكثر عادتها إن تمادى بها. فإذا اعتادت خمسة ثم تمادى مكثت ثمانية، فإن تمادى في المرة الثالثة مكثت أحد عشر. فإن تمادى في الرابعة مكثت أربعة عشر، فإن تمادى في مرة أخرى مكثت يوماً ولا تزيد على الخمسة عشر. وأما الحامل -وهي عندهم تحيض- فأكثر حيضها يختلف باختلاف الأشهر سواء كانت مبتدأة أو معتادة. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً بلياليهن. يتبع بإذن الله.. | |||||||||||
|
| | رقم المشاركة : 4 | |||||||||||||||
| اُم عمارة الغالية. ما شاء الله تبارك الله مجهود رائع وفى انتظار المزيد من المسائل التى تخص المرأة المسلمة فى امور دينها ودنياها...بارك الله فى علمك وجعل الله ما تقدميه فى ميزان حسانتك.
| |||||||||||||||
|
| | رقم المشاركة : 5 | |||||||||||
| جزاك الله خيرا على مرورك وتشجيعك أختي الحبيبة.. دمت بخير.. | |||||||||||
|
| | رقم المشاركة : 6 | ||||||||||||||||||||||
| بسم الله الرحمن الرحيم.. نكمل على بركة الله.. أحوال الحائض: الحائض إما أن تكون مبتدأة، أو معتادة، أو متحيرة. فالمبتدأة: هي من كانت في أول حيض أو نفاس، أو هي التي لم يتقدم لها حيض قبل ذلك. والمعتادة: عند الحنفية هي من سبق منها دم وطهر صحيحان أو أحدهما . وقال المالكية: هي التي سبق لها حيض ولو مرة. وهي عند الشافعية من سبق لها حيض وطهر وهي تعلمهما قدراً ووقتاً. ومذهب الحنابلة أن العادة لا تثبت إلا في ثلاثة أشهر -في كل شهر مرة- ولا يشترطون فيها التوالي. والمتحيرة: من نسيت عادتها عدداً أو مكاناً. وقال الشافعية: هي المستحاضة غير المميزة الناسية للعادة. أ- المبتدأة: إذا رأت المبتدأة الدم وكان في زمن إمكان الحيض -أي في سن تسع سنوات فأكثر- ولم يكن الدم ناقصاً عن أقل الحيض ولا زائداً على أكثره فإنه دم حيض، ويلزمها أحكام الحائض، لأن دم الحيض جبلة وعادة، ودم الاستحاضة لعارض من مرض ونحوه، والأصل عدمه. فإذا انقطع الدم لدون أقل الحيض فليس بحيض لعدم صلاحيته له، بل هو دم فساد. ثم إن للمبتدأة أحوالاً، بحسب انقطاع الدم واستمراره. الحالة الأولى: انقطاع الدم لتمام أكثر الحيض فما دون: إذا انقطع الدم دون أكثر الحيض أو لأكثره ولم يجاوز ورأت الطهر، طهرت، ويكون الدم بين أول ما تراه إلى رؤية الطهر حيضاً، يجب عليها خلاله ما يجب على الحائض، وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية. وذهب الحنابلة إلى أن الدم إن جاوز أقل الحيض ولم يعبر أكثره، فإن المبتدأة لا تجلس المجاوز لأنه مشكوك فيه، بل تغتسل عقب أقل الحيض وتصوم وتصلي فيما جاوزه، لأن المانع منها هو الحيض وقد حكم بانقطاعه، وهو آخر الحيض حكماً، أشبه آخره حسا. الحالة الثانية: استمرار الدم وعبوره أكثر مدة الحيض: اختلف الفقهاء فيما إذا استمر دم المبتدأة وجاوز أكثر الحيض، فمذهب الحنفية والمالكية إلى أن حيضها أكثر فترة الحيض وطهرها ما جاوزه. فذهب الحنفية أن حيضها في كل شهر عشرة، وطهرها عشرون. والمشهور عند المالكية أنها تمكث خمسة عشر يوماً -لأكثر فترة الحيض عندهم- أخذاً بالأحوط ثم هي مستحاضة. ب-المعتادة: نكمل الحديث عنها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.. يتبع بإذن الله..
التعديل الأخير تم بواسطة : omomara بتاريخ 17-10-2008 الساعة 11:15 . | ||||||||||||||||||||||
|
| | رقم المشاركة : 7 | |||||||||||||||
| ![]()
| |||||||||||||||
|
| | رقم المشاركة : 8 | |||||||||||||
| أختنا الحبيببة أم عمارة بارك الله فيك على هذه المعلومات الواجب تعلمها جعل الله عملك الرائع هذا في ميزان حسناتك
| |||||||||||||
|
| | رقم المشاركة : 9 | |||||||||||
| أختاي الحبيبتان اعتزاز وأم أنس بارك الله بكما وأشكر لكما مروركما وكلماتكما.. تابعا معي لا حرمتما الأجر والثواب.. | |||||||||||
|
| | رقم المشاركة : 10 | |||||||||||
| نكمل على بركة الله.. ذكرت سابقا.. أحوال الحائض: الحائض إما أن تكون مبتدأة، أو معتادة، أو متحيرة. وذكرت المبتدأة.. والآن ننتقل إلى المعتادة.. ب-المعتادة: ثبوت العادة: ذهب جمهور الفقهاء -الحنفية والمالكية والشافعية -إلى أن العادة تثبت بمرة واحدة في المبتدأة. وذهب الحنابلة إلى أنها لا تثبت إلا بثلاث مرات في كل شهر مرة. واختلف الحنفية في المعتادة إذا رأت ما يخالف عادتها مرة واحدة، هل يصير ذلك المخالف عادة لها أم لا بد من تكراره؟ فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يصير ذلك عادة بمرة واحدة. وذهب محمد إلى أنه لا يصير عادة إلا بتكراره. أحوال المعتادة: المعتادة إما أن ترى من الدم ما يوافق عادتها،أو ينقطع الدم دون عادتها، أو يجاوز عادتها. أ ـ موافقة الدم للعادة: اتفق الفقهاء على أنه إذا رأت المعتادة ما يوافق عادتها بأن انقطع دمها ولم ينقص أو يزد على عادتها، فأيام الدم حيض وما بعدها طهر. فإن كانت عادتها خمسة أيام حيضاً. وخمسة وعشرين طهراً ورأت ما يوافق ذلك، فحيضها خمسة أيام، وطهرها خمسة وعشرون كعادتها. ب ـ انقطاع الدم دون العادة: اتفق الفقهاء على أنه إذا انقطع دم المعتادة دون عادتها، فإنها تطهر بذلك ولا تتمم عادتها،بشرط أن لا يكون انقطاع الدم دون أقل الحيض. ومنع الحنفية وطأها حينئذ حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت. قالوا: لأن العود في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب. ومذهب الجمهور أنه يجوز وطؤها. وقد صرح الحنابلة بعدم كراهته كسائر الطاهرات. وإن عاد الدم بعد انقطاعه، فمذهب الحنفية أنه يبطل الحكم بطهارتها بشرط أن يعود في مدة أكثر الحيض -عشرة أيام- ولم يتجاوزها إلى العشرة، فإذا رأت الدم في اليوم الأول تترك الصلاة والصوم. وإذا طهرت في الثاني توضأت وصّلت وفي الثالث تترك الصلاة والصوم. وفي الرابع تغتسل وتصلي وهكذا إلى العشرة. ومذهب المالكية فيما لو عاد الدم بعد انقطاعه، فإن كان مقدار الانقطاع لا يبلغ أقل الطهر ألغي ولم يحتسب به، وأضيف الدم الأول إلى الثاني، وجعل حيضة منقطعة تغتسل منها المرأة عند إدبار الدم وإقبال الطهر، يوماً كان أو أكثر، وتصلي فإذا عاد الدم إليها كفّت عن الصلاة وضمته إلى أيام دمها، وعدته من حيضتها. وذهب الشافعية إلى أنه إذا عاد الدم بعد النقاء، فالكل حيض -الدم والنقاء- بشروط: وهي أن لا يجاوز ذلك خمسة عشر يوماً، ولم تنقص الدماء من أقل الحيض، وأن يكون النقاء محتوشا بين دمي الحيض. وذهب الحنابلة إلى أنها إن طهرت في أثناء عادتها طهراً خالصاً ولو أقل مدة فهي طاهر تغتسل وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهرات، ولا يكره وطء الزوج لها بعد الاغتسال فإن عاودها الدم في أثناء العادة ولم يجاوزها، فإنها تجلس زمن الدم من العادة كما لو لم ينقطع، لأنه صادف زمن العادة. ج ـ مجاوزة الدم للعادة: اختلف الفقهاء فيما إذا جاوز دم المعتادة عادتها. فذهب الحنفية إلى أنه إذا رأت المعتادة ما يخالف عادتها، فإما أن تنتقل عادتها أوْلاً، فإن لم تنتقل ردت إلى عادتها، فيجعل المرئي فيها حيضاً وما جاوز العادة استحاضة، وإن انتقلت فالكل حيض فإذا استمر دم المعتادة وزاد على أكثر الحيض فطهرها وحيضها ما اعتادت فترد إليها فيهما في جميع الأحكام إن كان طهرها أقل من ستة أشهر، فإن كان طهرها ستة أشهر فأكثر فإنه لا يقدر حينئذ بذلك. وذهب المالكية إلى أنه إذا تمادى دم الحيض على المعتادة، فإنها تستظهر ثلاثة أيام من أيام الدم الزائد على أكثر عادتها، ثم هي طاهر بشرط أن لا تجاوز خمسة عشر يوماً، فإذا اعتادت خمسة أيام أولاً، ثم تمادى، مكثت ثمانية، فإن تمادى في المرة الثالثة مكثت أحد عشر، فإن تمادى في الرابعة مكثت أربعة عشر. فإن تمادى في مرة أخرى فلا تزيد على الخمسة عشر. ومن كانت عادتها ثلاثة عشر فتستظهر يومين. ومن عادتها خمسة عشر فلا استظهار عليها. وذهب الشافعية إلى أنه إن جاوز الدم عادتها ولم يعبر أكثر الحيض فالجميع حيض، لأن الأصل استمرار الحيض. والمذهب عند الحنابلة أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن عادتها قبل تكرره، فما تكرر من ذلك ثلاثاً أومرتين على اختلاف في ذلك فهو حيض، وإلا فلا، فتصوم وتصلي قبل التكرار. نكتفي هذه المرة بهذا القدر.. ونكمل في مرة قادمة إن شاء الله تعالى.. تابعوا معي.. | |||||||||||
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| ما يكره الرجل في المرأة | حنــان | منتدى الفتيات المسلمات | 12 | اليوم 20:54 |
| المرأة و الحب شيئان عظيمان | Arosto | همس القوافي وبوح الخاطر | 9 | 09-11-2008 04:06 |
| إلى كل زوجة تفيض حبـا وحنانا | ظافر | منتدى الأسرة والاستشارات الاجتماعية | 2 | 05-08-2008 09:53 |
| هل المرأة شر لا بد منه؟ | ريم العلبي | منتدى الأسرة والاستشارات الاجتماعية | 8 | 27-06-2008 13:33 |
| حجاب المرأة المسلمة | ابو الخير | منتدى الفتيات المسلمات | 4 | 02-05-2008 17:30 |
![]() | ![]() |