![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| |||||||
![]() | ![]() |
| منتدى اعرف نبيك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يعنى بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار محبته والدفاع عنه |
![]() |
| | أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| | رقم المشاركة : 11 | |||||||||||||||
| بارك الله فيك ام عماره وجزاك الله كل خير
| |||||||||||||||
|
| | رقم المشاركة : 12 | |||||||||||||||
| يا عائشة ! إن الله رفيق يحب الرفق . ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف . وما لا يعطي على ما سواه الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 2593
| |||||||||||||||
|
| | رقم المشاركة : 13 | |||||||||||
| موضوع أكثر من رائع شكرا لك اخي ظافر وشكرا لأختي رحمة على تقديمها لحديث اليوم | |||||||||||
|
| | رقم المشاركة : 14 | |||||||||||||||
| شكرا جزيلا لك اختى لؤلؤة تحيتى..:)
| |||||||||||||||
|
| | رقم المشاركة : 15 | |||||||||||
| كنت أتصفح في النت فمر معي هذا الحديث.. وللأسف فهذه أول مرة أقرؤه.. فأحبب نقله إليكم.. 187504 - الخيل لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر : فأما الذي له أجر ، فرجل ربطها في سبيل الله ، فأطال بها في مرج أو روضة ، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات ، ولو أنه انقطع طيلها ، فاستنت شرفا أو شرفين ، كانت آثارها وأرواثها حسنات له ، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ، ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له ، فهي لذلك أجر . ورجل ربطها تغنيا وتعففا ، ثم لم ينس حق الله في رقابها ، ولا ظهروها ، فهي لذلك ستر . ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام ، فهي على ذلك وزر . وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر ، فقال : ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة : { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره } . الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: [صحيح] - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 2371 | |||||||||||
|
| | رقم المشاركة : 16 | |||||||||||||||
| أول مرة اقرأ هذا الحديث والحقيقة لم أفهم معظمه...:( !!
| |||||||||||||||
|
| | رقم المشاركة : 17 | |||||||||||
| أختي الحبيبة.. في البداية أنا كنت مثلك.. لكني بحثت عن شرح الحديث ففهته.. وهذا ما جاء في كتاب "تحفة الباري بشرح صحيح البخاري" : قوله: (الخيل لثلاثة) في رواية الكشميهني " الخيل ثلاثة " ووجه الحصر في الثلاثة أن الذي يقتنى الخيل إما أن يقتنيها للركوب أو للتجارة، وكل منهما إما أن يقترن به فعل طاعة الله وهو الأول، ومعصيته وهو الأخير، أو يتجرد عن ذلك وهو الثاني. قوله: (في مرج أو روضة) شك من الراوي، والمرج موضع الكلأ، وأكثر ما يطلق على الموضع المطمئن، والروضة أكثر ما يطلق في الموضع المرتفع، وقد مضى الكلام على قوله " أرواثها وآثارها " قبل بابين. قوله: (فما أصابت في طيلها) بكسر الطاء المهملة وفتح التحتانية بعدها لام هو الحبل الذي تربط به ويطول لها لترعى، ويقاد له طول بالواو المفتوحة أيضا كما تقدم في أول الجهاد، وتقدم تفسير الاستنان هناك. وقوله "ولم يرد أن يسقيها " فيه أن الإنسان يؤجر على التفاصيل التي تقع في فعل الطاعة إذا قصد أصلها وإن لم يقصد تلك التفاصيل، وقد تأوله بعض الشراح فقال ابن المنير: قيل إنما أجر لأن ذلك وقت لا ينتفع بشربها فيه فيغتم صاحبها بذلك فيؤجر، وقيل إن المراد حيث تشرب من ماء الغير بغير إذنه فيغتم صاحبها لذلك فيؤجر، وكل ذلك عدول عن القصد. قوله: (رجل ربطها فخرا) هكذا وقع بحذف أحد الثلاثة وهو من ربطها تغنيا، وسيأتي بتمامه بهذا الإسناد بعينه في علامات النبوة، وتقدم تاما من وجه آخر عن ماك في أواخر كتاب الشرب، وقوله "تغنيا " بفتح المثناة والمعجمة ثم نون ثقيلة مكسورة وتحتانية أي استغناء عن الناس تقول تغنيت بما رزقني الله تغنيا وتغانيت تغانيا واستغنيت استغناء كلها بمعنى، وسيأتي بسط ذلك في فضائل القرآن في الكلام على قوله " ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وقوله "تعففا " أي عن السؤال، والمعنى أنه يطلب بنتاجها أو بما يحصل من أجرتها ممن يركبها أو نحو ذلك الغني عن الناس والتعفف عن مسألتهم، ووقع في رواية سهيل عن أبيه عند مسلم " وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تعففا وتكرما وتجملا، وقوله "ولم ينس حق الله في رقابها " قيل المراد حسن ملكها وتعهد شبعها وريها والشفقة عليها في الركوب، وإنما خص رقابها بالذكر لأنها تستعار كثيرا في الحقوق اللازمة ومنه قوله تعالى [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] وهذا جواب من لم يوجب الزكاة في الخيل وهو قول الجمهور، وقيل المراد بالحلق إطراق فحلها والحمل عليها في سبيل الله هو قول الحسن والشعبي ومجاهد، وقيل المراد بالحق الزكاة وهو قول حماد وأبي حنيفة، وخالفه صاحباه وفقهاء الأمصار، قال أبو عمر: لا أعلم أحدا سبقه إلى ذلك. قوله: (فخرا) أي تعاظما، وقوله "ورياء " أي إظهارا لطاعة والباطن بخلاف ذلك. ووقع في رواية سهيل المذكورة " وأما الذي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء للناس". قوله: (ونواء لأهل الإسلام) بكسر النون والمد هو مصدر تقول ناوأت العدو مناوأة ونواء، وأصله من ناء إذا نهض ويستعمل في المعاداة، قال الخليل: ناوأت الرجل ناهضته بالعداوة، وحكى عياض عن الداودي الشارح أنه وقع عنده " ونوى " بفتح النون والقصر قال: ولا يصح ذلك، قلت حكاه الإسماعيلي عن رواية إسماعيل بن أبي أويس، فإن ثبت فمعناه: وبعدا لأهل الإسلام، أي منهم. والظاهر أن الواو في قوله ورياء ونواء بمعنى. " أو " لأن هذه الأشياء قد تفترق في الأشخاص وكل واحد منها مذموم على حدته، وفي هذا الحديث بيان أن الخيل إنما تكون في نواصيها الخير والبركة إذا كان اتخاذها في الطاعة أو في الأمور المباحة، وإلا فهي مذمومة. قوله: (وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم) لم أقف على تسمية السائل صريحا، وسيأتي ما قيل فيه في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. قوله: (عن الحمر فقال: ما أنزل على فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة) بالفاء وتشديد المعجمة سماها جامعة لشمولها لجميع الأنواع من طاعة ومعصية، وسماها فاذة لانفرادها في معناها، قال ابن التين: والمراد أن الآية دلت على أن من عمل في اقتناء الحمير طاعة رأى ثواب ذلك، وإن عمل معصية رأى عقاب ذلك، قال ابن بطال: فيه تعليم الاستنباط والقياس، لأنه شبه ما لم يذكر الله حكمه في كتابه وهو الحمر بما ذكره من عمل مثقال ذرة من خير أو شر إذ كان معناهما واحدا، قال: وهذا نفس القياس الذي ينكره من لا فهم عنده. وتعقبه ابن المنير بأن هذا ليس من القياس في شيء، وإنما هو استدلال بالعموم وإثبات لصيغته، خلافا لمن أنكر أو وقف. وفيه تحقيق لإثبات العمل بظواهر العموم وأنها ملزمة حتى يدل دليل التخصيص، وفيه إشارة إلى الفرق بين الحكم الخاص المنصوص والعام الظاهر، وأن الظاهر دون المنصوص في الدلالة. | |||||||||||
|
| | رقم المشاركة : 18 | |||||||||||||||
| بارك الله فيك اختنا ام عماره وجزاك الله كل الخير
| |||||||||||||||
|
| | رقم المشاركة : 19 | |||||||||||||||
| جزاك الله كل خير أختى الحبيبة ام عمارة
| |||||||||||||||
|
| | رقم المشاركة : 20 | |||||||||||
| اليوم طلبت من زوجي أن يعطيني الحديث.. فكان هذا 100115 - نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه ، فهدانا الله ، فغدا لليهود ، وبعد غد للنصارى . فسكت . ثم قال : حق على كل مسلم ، أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما ، يغسل فيه رأسه وجسده. الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: [صحيح] - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 896 | |||||||||||
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| أمنيتك لهذا اليوم | ابو الخير | استراحة المنتدى | 49 | 27-06-2008 22:48 |
| الشاعر الكبير /أحمد مطر في حديث مثير.. | omomara | استراحة المنتدى | 8 | 13-06-2008 19:54 |
| تمهيد الطريق إلى الجنة | rehab72 | منتدى الفكر والعلـوم الإسلامية | 2 | 28-05-2008 18:58 |
| حق الإخوة | ابن سرايا | منتدى شباب الإسلام | 1 | 02-05-2008 22:59 |
![]() | ![]() |